المجلس الدستوري يبت في الطعون المقدمة إليه من طرف دفاع الرئيس السابق
اختتم المجلس الدستوري دورة نقاشه المخصصة للطعون المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة ببعض مواد القانون، التي اعتبرت الهيئة أنها مخالفة للدستور.
وحكم المجلس بعدم دستورية فقرة من المادة الــ 47 من قانون مكافحة الفساد، حيث رفض إضافة الهيئات القضائية إلى المستفيدين من نسبة 10% من مجموع الأموال المصادرة بموجب هذا القانون.
وأقر المجلس على إبقاء المادة الـ 16 من قانون مكافحة الفساد، والمادة الـ 278 من قانون الإجراءات دون تعديل.
وكان دفاع الرئيس السابق قد تقدم في وقت سابق بطلب تعليق محاكمته، بغية تقديم طعنه في دستورية بعض مواد القانون، وهو ماقبلته المحكمة الجنائية.