ملف العشرية.. جدلية المادة 93 من الدستور تسيطر على وقائع اليوم السادس من المحاكمة

رفعت مساء اليوم الإثنين، الجلسة السادسة من جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية، دون البت في الدفوع الشكلية المقدمة من طرف هيئات الدفاع عن المتهمين.

 

وسيطرت جدلية المادة 93 من الدستور الموريتاني، على وقائع الجلسة التي انطلقت في حدود العاشرة صباحا، ورفعت مرة واحدة للصلاة والغداء، حيث واصلت هيئات الدفاع عن المتهمين، مطالبتها باعتماد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها، وإعلان المحكمة عدم اختصاصها في محاكمة المتهمين، وخصوصا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وشدد فريق الدفاع عن الرئيس السابق ممثلا في المحامي سيدي محمدفال والمحامية اللبنانية سندريلا مهرج، على تمسك الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق استنادا على الحصانة التي قالوا إن المادة 93 تمنحها للرئيس أثناء ممارسته لسلطاته، وذلك باعتبارها مادة آمرة لايمكن تأويلها، وفق قولهما.

 

من جهته عبر رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد الشدو، عن امتعاضه مما وصفه بهروب دفاع الطرف المدني للقانون الفرنسي للاستئناس به، في ظل وجود دستور موريتاني قائم ومستقل، مضيفا أن القضاء الموريتاني لاعلاقة له بالجدل الذي أثير قبل سنوات حول المادة 68 من الدستور الفرنسي، والتي ظلت متطابقة مع المادة 93 من الدستور الموريتاني حتى تم تعديل الأولى في فرنسا سنة 2007، وأن المادة 93 مازالت موجودة حتى الآن ولم يطرأ عليها أي تعديل، وفق تعبيره.

 

المحامي عبد الله ولد احبيب عضو فريق الطرف المدني، قال في مرافعته أمام رئيس المحكمة، إن المادة 93 من الدستور الموريتاني، لاتحمي الرئيس إلا أثناء ممارسته لسلطاته، وأن التهم الموجهة للرئيس السابق ليست تهما سياسية كما يدعي الدفاع، مشددا على أن إثارة الدفع بعدم الاختصاص لم يعد أمرا مستساغا، وأنه لايكون أمام محكمة جنائية.

 

وأضاف ولد احبيب، أن التهم الموجهة للرئيس السابق لاتشتمل على الخيانة العظمى، وأنه لم يعد رئيسا للبلاد، مضيفا أنه لو كان كذلك لكان الدفع بعدم الاختصاص منطقيا، وأن المادة 93 لاتحميه من المساءلة إلا أثناء فترة حكمه فقط.